وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٥
16 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت (33871) 1 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * (1) قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت أحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند (2) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن، ثم قال: معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وتنفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه عموما (4).

الباب 16 فيه حديث واحد 1 - تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) 285 (1) البقرة 2: 282 (2) في المصدر: عدل (3) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 15 من أبواب كيفية الحكم (4) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 24 من هذه الأبواب
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست