16 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت (33871) 1 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * (1) قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت أحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند (2) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن، ثم قال: معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وتنفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه عموما (4).