حادثا جازت شهادتهم، وما (3) كان ولادة لم يجز.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
33 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه (34002) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاه (1)، وقتل والله شاه (2) وما مات ولا قتل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن سيابة مثله إلا أنه قال: مات والله شاهه، وقتل والله شاهه، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5) وفي التجارة (6)، ويأتي ما يدل