8 - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى (33685) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟
قال: لا.
وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: هل يستحلف (2)، وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) (33686) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا أقام الرجل البينة على حقه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فان أبى أن يحلف فلا حق له.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).