وعنه عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، مثله (2).
29 - باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه (33789) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز أو عمن رواه، عن حريز، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعا قالا:
لا يحلف أحد عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع.
(33790) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).