11 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، الا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه (33854) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (1).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله إلا أنه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدى النصف (2).
(33855) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهد الزور قال:
إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج