وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٢
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذم سابق الحاج (2).
35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه (34005) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (1) (عليه السلام) قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه (2) هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
(34006) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد إلا أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل - وذكر بقية الحديث (1) وروى الذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى نحوه.

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧ (٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر إلى الحج الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩ (١) في التهذيب: موسى (هامش المخطوط) (٢) في المصدر: في كفه ٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣ (١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / 608
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست