13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت، أو بموت فظهر حياته (33861) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وباسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي (3).
(33862) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن (1) الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.