عليه (7).
34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح (34003) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخف بصلاته قلت:
فالمكاري والجمال والملاح؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة مثله (2).
(34004) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.