(33938) 30 - وعنه عن (عبيد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال) (1)، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
أقول: وتقدم وجهه (2).
(33939) 31 - وباسناده عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام قال: إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
(33940) 32 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم (33941) 33 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، (عن ابن أبي عمير) (1)، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت