البينة فان صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
(33785) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقضى على غائب.
أقول: هذا محمول على أنه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجته، ولا بد من الكفيل لما مر (1)، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، وتقدم ما يدل على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين. (3) 27 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم (33786) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلاء، عن أيوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل