5 - باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام (33632) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا تقدمت مع خصم إلى وال، أو إلى قاض فكن عن يمينه، - يعني عن يمين الخصم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(33633) 2 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.
ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب، عن محمد بن مسلم، على ما نقله عنه السيد المرتضى في (الانتصار) (1) وكذا الذي قبله.