فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه.
ورواه الصدوق باسناد عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) وكذا الذي قبله.
(33965) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز، وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(33966) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، قال:
نعم الحديث.
(33967) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.