53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء (34083) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له، أو قلنا له: إن شريكا يرد شهادتنا، قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم.
(34084) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للصادق (عليه السلام): إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم.
قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأن إقامة الشهادة واجب، إنما يعني تحملها، يقول: لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة التعرض للذل في الأمر بالمعروف (1) 54 - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق (34085) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،