والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه وذكر الأنساب مكان المواريث (3).
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه (4).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: بظاهر الحال (5) 23 - باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا؟
(33777) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الكوفي - يعني الأسدي، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن - يعني: علي بن محمد (عليهما السلام): المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة (1)؟ فكتب إليه: - يعني: علي بن محمد يجوز بلا بينة،