التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان (1) بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
أقول: هذا محمول على القبول في الربع (2) والمرأتين في النصف (3)، أو مع يمين (4)، أو رجل لما مر (5)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته (33960) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
(33961) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه