ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(33922) 14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟
فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(33923) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
(33924) 16 - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(33925) 17 - وعنه عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.