تحول عنا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (3)، وكذا الذي قبله إلا أنه رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقال فيه: فليساو بينهم.
4 - باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه (33625) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد (1)، عمن سمعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى، ما تقول، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا (2) يقوم من مجلسه ويجلسهم (3) مكانه ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (4).