وأن الولد لها دونها قال: وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): تأكل نصفها وتلفظ نصفها وقد تخلصت من يمينك، وقد روى الشيخ في (النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم (عليهم السلام) (1)، وكذلك جماعة من فقهائنا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم (33776) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة (إذا لم يعرفهم من غير مسألة) (1)؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث (2)