9 - باب تحريم شهادة الزور (33846) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
(33847) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار.
ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن ميثم (1) ورواه في (الأمالي) و (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم (1) والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.
(33848) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي إن ملك الموت إذا نزل فقبض (1) روح الكافر نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح (2) جهنم، فقال علي (عليه