بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها واستدل بالحديث الأخير.
(33836) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) وغيره (2).
6 - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقا (33837) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) - باسناد تقدم - في عيادة المريض، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ومن رجع شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).