ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وان عرف فسقهم لم يحكم، وان اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح (33678) 1 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تخاصم إليه رجلان (1) قال للمدعي: ألك حجة؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها، أنفذ الحكم على المدعى عليه، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله، ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه، ولا شئ منه، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر، قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان، أين سوقكما؟ فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفان، ثم يقيم (2) الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر (فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا) (3) به، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثم يقول: ليذهب كل واحد