ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا أنه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة (1) (33935) 27 - وعنه عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهن الدية، لما مضى (1) ويأتي (2) (33936) 28 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة، لما مر (1).
(33937) 29 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.
أقول: خصه الشيخ بما عدا حد الزنا، لما مر (1).