مثله (2).
(33856) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان قائما (1)، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (2).
(33857) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من شهد عندنا ثم غير، أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم (33858) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة