شهادة الصبي والمملوك؟ فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير (1) الحديث.
(33893) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان (1).
23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما (33894) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(33895) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
(33896) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد