15 - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين (33752) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه، فهو جائز.
(33753) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه:
بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى عليه الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(33754) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أن حقه لحق.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).
(33755) 4 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن