7 - باب ان المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وان نكل بطلت (33679) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
(33680) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي - قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
(33681) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على المدعي.
(33682) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه