10 - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال (33651) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الأصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الأصبغ بن نباته (1).
11 - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت (33652) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد (عليهما السلام) قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين، ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء الله، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم.
(33653) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم