أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين (33657) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه، فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم (أر ولم أشهد) (1)؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلفهم (2) به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.
(33658) 2 - وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء، فقال: كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال:
اقض بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به،