ليس يصيب أحد حدا (1) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى (34017) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة (1) على المسلمين.
(34018) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى (1)، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله.