السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) وكذا الذي قبله.
(33962) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها (1).
26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده (33963) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه.
(33964) 2 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا (1)، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه،