وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦١
ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح (واستحل الفروج) (2) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، فقلت: فأنى ذكر الله تعالى قوله: * (فرجل وامرأتان) * (3) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضي بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.
(33944) 36 - وبالاسناد عن (داود بن الحصين، وعن سعد، عن) (1) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
(33945) 37 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة.

(٢) في المصدر: ويستحل الفرج (٣) البقرة ٢: ٢٨٢ ٣٦ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦ والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨ (١) في التهذيب: سعد بن عبد الله بن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و ٣٧ - التهذيب ٦: ٢٧١ / 733
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست