وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن، قال:
وما هن يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت.
2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب وعدم جواز الحكم من غير تأمل (33620) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلى بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فلا يقضين (2) (33621) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه - قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: لا تشاور (1) أحدا في مجلسك، وإن غضت فقم ولا تقضين وأنت غضبان قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لسان القاضي وراء قلبه، فإن كان له قال، وإن عليه أمسك.