28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه (33973) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (وهو القابض للصغير) (1) وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع:
نعم من بعد يمين.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2)، وكذا الشيخ (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف (33974) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،