(33946) 38 - وعنه عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
(33947) 39 - وعنه عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام): هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم.
أقول: حمله الشيخ على التقية تارة، وعلى الكراهة أخرى.
(33948) 40 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق (1) لها، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟
قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.
أقول: حمله الشيخ على ما مر (2) من التقية وعدم القبول في الجميع، ويحتمل الحمل على الإنكار.
(33949) 41 - وعنه عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال.
(33950) 42 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه