13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها (33710) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع.
(33711) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في رجل - قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه (1) القرعة أعتق قال: والقرعة سنة (33712) 3 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
(33713) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة؟ أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق، فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال:
فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا، ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم