وبالاسناد مثله إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان (1) (33926) 18 - وعنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذر والنفساء.
(33927) 19 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
(933928) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل (33929) 21 - وعنه عن القاسم، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1) (33930) 22 - وعنه عن صفوان، ومحمد (1) بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز