4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي، إذا كانت حقا (33824) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أشهدت (1) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها - بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (جامع البزنطي)، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها، وذكر مثله (2).
(33825) 2 - وعنه عن داود بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في