قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها و (2) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (4).
24 - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله (33778) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال:
بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى، يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلا من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج - رجلا من همدان منقطعا إليه - أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضا لي، فقال (1): كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، وأما البغلة فانا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم وما قلت.