عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث - قال: ليس لك أن تتكلم بما شئت لان الله عز وجل يقول: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه وعلى النهي عن العمل بالظن (3)، والمراد من العلم ما يشمل العادي وبابه واسع وهو من جملة اليقينيات ولا يطلق عليه الظن لغة ولا عرفا ولا شرعا، والدلالات الظنية غير معتبرة إلا مع القرائن الواضحة المفيدة للعلم العادي، لما يأتي إن شاء الله (4).
5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطا (33136) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن ثعلبة، عن صباح الأزرق، عن حكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) والحكم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عز وجل على محمد (صلى الله عليه وآله).
(33137) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: