10 - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وكذا إذا احتسب حقه، والا فله الاقتصاص بقدر حقه (33691) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا (1)، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد: وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئا (3).
(33692) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلي أبي الحسن (عليه