في الطلاق، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها (2) في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
(33913) 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) (33914) 6 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
(33915) 7 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟
قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن