3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخاف الضيم على المؤمن (33823) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي ابن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد، وعن الحسين (1) بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: كتب إلي في رسالته إلي (2) وسألت عن الشهادات لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد بالسند الأول (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5)