(34007) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل (1) شهادة السائل بكفه (2) 36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها (34008) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
(34009) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وحماد (1)، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الأخير، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت:
يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته