47 - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه (34073) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) - في حديث - إن عمر قال لعلي (عليه السلام): فهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن زيد مثله إلا أنه قال: ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه عموما (6).