وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٤١١
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (1) (34081) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع (34082) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2).

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٢ ٢ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨٠ (١) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر الباب ٥٢ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب الوصايا وباسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق (١) التهذيب ٦: ٢٧٩ / 766 (2) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 » »»
الفهرست