محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (1) (34081) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع (34082) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2).