(34061) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن أخيه جعفر بن عيسى (1) عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (3).
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (4)، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (5).
44 - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع (34062) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب