30 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم (33977) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1) عن محمد ابن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
(33978) 2 - وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والخصم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله.
(33979) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والمتهم، والخصم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن شعيب مثله (1).
(33980) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي