أقول: تقدم وجهه (1) (33908) 15 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (1) قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.
أقول: ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمل الشهادة (2).
24 - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز * (33909) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1)