ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(19392) 2 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
كنت عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي، فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال، فسكت ولم يجبه، فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله ما تقول أنت؟ فقلت، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار (1)، قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير.
قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله رجل وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها، قال: ما بين الصورين (2) إلى الثنية (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه إلى قوله من عير إلى وعير (4).
(19393) 3 - قال الكليني وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من