(18509) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا (1) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن (2).
(18510) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم (1) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر (2) ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن (3) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان مثله (4).
(18511) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل